الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يلزم مفتشو أملاك الدولة المتمرنون باجراء فترة تمرينية لمدة سنتين يجرون خلالها اختبارات امتحان للتأهيل تحدد برامجه وكيفياته وتأليف لجنته بقرار من وزير المالية .
يمكن تسريح مفتشى أملاك الدولة المتمرنين غير الناجحين في اختبارات هذا الامتحان ، أو استبقاؤهم لاجراء فترة تمرينية جديدة لمدة سنة على الاكثر ، وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان ، وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء.
ولا يجوز منحهم الحق في اجراء الفترة الجديدة الا مرة واحدة