الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين المترشحون المقيدون على قائمات القبول أو الموظفون بعنوان الفقرة ب من المادة 4 أعلاه ، مفتشين متمرنين بموجب قرار من وزير المالية ويتعين عليهم الشروع في مهامهم في التاريخ المنصوص عليه في هذا القرار .
يجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كمفتشين متمرنين لأملاك الدولة الى تاريخ لاحق بقرار من وزير المالية اذا قدموا مبررات صحيحة واذا لم يقدموها أو لم يتقيدوا بالمهلة المقررة فيفقدون حقهم في القبول لا يؤذن لأحد أن يعين مفتشا متمرنا الأملاك الدولة اذا لم يتعهد بالبقاء في خدمة الدولة لفترة أدناها ست سنوات بعد ترسيمه المحتمل . وعند نقض المعنى هذا الالتزام أو توقفه من ممارسة المهام المنوطة به أكثر من ثلاثة أشهر بعد تاريخ تنصيبه كمفتش متمرن يتعين عليه رد مجموع المرتبات التي سبق له أن قبضها خلال فترته التمرينية وكذا النفقات المدرسية دون الاخلال بالملاحقات التأديبية التي قد يتعرض لها بسبب نقضه التعهد الآنف الذكر .