مرسوم رقم 68-250
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-250 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي أملاك الدولة
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 18
ان مفتشى الضرائب المرسمين في أول يوليو سنة 1962 أو المدرجين تطبيقا للأمر رقم 62 040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والممارسين مهامهم في مصالح أملاك الدولة في أول يناير سنة 1967 يدرجون في سلك مفتشى أملاك الدولة في نفس التاريخ ضمن الشروط المحددة بالمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في سلكهم القديم •