مرسوم رقم 68-250
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-250 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي أملاك الدولة
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يجوز للمفتشين المتمرنين الموظفين بمقتضى المسابقة الاولى وفي حالة تسريحهم من مهامهم ، أن يدرجوا في سلك مراقبي أملاك الدولة وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة وفي هذه الحالة 6 تعتمد السنوات المقضية كمفتش متمرن لأملاك الدولة لتحديد الاقدمية في سلك مراقبي أملاك الدولة .