الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 9
يتعين على المفتشين الرئيسيين اجراء فترة تمرينية لمدة سنة يقيدون اثرها في قائمة للتأهيل للوظيفة تحدد بعد الاطلاع على تقرير رئيس المصلحة من قبل لجنة يحدد تنظيمها الاساسى بقرار من وزير المالية • ويجوز للمفتشين الرئيسيين المتمرنين وغير المقيدين ضمن لائحة القبول أن يعادوا الى سلكهم الاصلى أو أن يسمح لهم باجراء فترة تمرينية جديدة في حدود سنة على الاكثر وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ولا يخول لهم حق المشاركة في الفترات التمرينية الجديدة الا مرة واحدة