الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف المفتشون الرئيسيون لأملاك الدولة بعد اجراء المسابقة بالاختبارات التي يحدد برامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية من بين المفتشين المرسمين المثبتين أقدمية عشر سنوات من الخدمات في سلكهم والمختارين مقدما بالتسجيل في قائمة للتأهيل ضمن الشروط المحددة بالقرار المشار اليه أغلاه وتخفض الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة السابقة الى :
- ثماني سنوات بالنسبة للمفتشين المثبتين سنة دراسية في كلية للحقوق أو معهد للدراسات السياسية والناجحين في اختبارات الامتحان النهائي ، ست سنوات بالنسبة للمفتشين المثبتين سنتين دراسيتين في كلية الحقوق أو معهد للدراسات السياسية والناجحين في اختبارات الامتحان النهائي ، 818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة : ربيع الأول عام 1388 ه أربع سنوات بالنسبة للمفتشين المثبتين حيازتهم