المادة 3
تحدث وظيفة نوعية لمدير جهوى مساعد لأملاك الدولة ووظيفة نوعية لمدير جهوى لأملاك الدولة ويعاون المديرون الجهويون المساعدون لأملاك الدولة المديرين الجهويين ويقومون مقامهم في مجموع مهامهم . ويجوز أن تسند اليهم مهام تنظيم طرق العمل والدراسات والتحقيقات وبصفة عامة كل عمل يقتضى نظر رئيس المصلحة اسناد تنفيذه أو مراقبته اليهم يتولى المديرون الجهويون لأملاك الدولة تسيير المصلحة في دائرتهم الاقليمية .
وفي هذا الباب ، يكون رهن اشارتهم من جهة مجموع الموظفين بمختلف رتبهم المعينين في دائرتهم والخاضعين لسلطتهم الادارية ومن جهة أخرى مجموع الادوات الموضوعة تحت تصرفهم ، وهم مفوضون بسلطات خاصة لاتخاذ القرارات ويجوز تقليدهم مهام المحاسبة .