مرسوم رقم 68-249
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 18-249- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة . 817
المادة 2
يمارس المفتشون الرئيسيون لأملاك الدولة مهامهم بالمصالح الخارجية لادارة أملاك الدولة ، ويجوز تعيينهم في هذه المصالح المركزية في نطاق اختصاصاتهم