الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يلزم المراقبون المتمرنون باجراء فترة تمرينية للآخرين .
نظرية وعملية لمدة سنة يجرون اثرها اختبارات امتحان المادة 15 : لا يحول الطرد النهائي من المصلحة على اثر للتأهيل المهني تحدد برامجه وكيفياته وتأليف لجنته بقرار من وزير المالية .
غير أن المراقبين المتمرنين الموظفين تطبيقا للفقرة أ من المادة والمتخرجين من مركز للتكوين الادارى ومن مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، يعفون من اجراء الامتحان ، ويجوز تدبير تأديبي صادر خلال فترتي الثلاث أو الست سنوات المشار اليهما في المادة 7 أعلاه دون المطالبة بالتعويض المقرر في المادة المذكورة أعلاه .