الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
توضع اثر الاختبارات قوائم متميزة للقبول على : أساس: ترتيب الاستحقاق بالنسبة للمسابقتين المقررتين في المقطعين أ ، ب من المادة 4 أعلاه ويجوز انشاء قوائم تكميلية لسد الوظائف التي قد تبقى شاغرة بسبب تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول أو بسبب ابعادهم لعدم تأهيلهم البدني .
لا يجوز أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين للتسجيل في هذه القوائم العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم في كل من القوائم المشار اليها في المقطع الاول من هذه المادة • وينتهى العمل بهذه القوائم التكميلية بعد انصرام مهلة ثلاث أشهر من تاريخ وضعها .
و تحدد قوائم القبول من قبل وزير المالية وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة المالية •