الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف مراقبو الضرائب مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني ، وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني :
ا من بين حاملي بروفي التعليم العام أو شهادة معادلة لها والذين تم اختيارهم بالمسابقة وتم تكوينهم مدة سنتين وفي نفس الفترة بمركز التكوين الاداري ومدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى والذين نجحوا في اختبارات امتحانات آخر السنة من جهة ، ومن جهة أخرى بعد اجراء اختبارات مسابقة بين المترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 25 على الأكثر في أول يوليو من السنة الجارية فيها المسابقة والحاملين للقسم الأول من بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها ، وذلك كله ضمن الشروط المحددة بقرارات مشتركة من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
ب في حدود 20 ٪ على الاكثر من الوظائف الواجب سدها بمسابقة داخلية بين الاعوان الاداريين التابعين للمصالح الخارجية للضرائب البالغين من العمر 40 سنه على الاكثر والمثبتين أقدمية 5 سنوات في أول يوليو من السنة الجارية فيها المسابقة بناء على قائمة للتأهيل وضمن حدود 10 ٪ على الاكثر من ج الوظائف الواجب سدها ، من بين الاعوان الاداريين التابعين للمصالح الخارجية للضرائب البالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 على الأكثر في أول يوليو من السنة الجارى فيها التعيين والمثبتين أقدمية 15 سنة على الاقل من الخدمات كمر سمين في رتبتهم ، وتحدد البرامج والكيفيات وتأليف لجنة المسابقات المقررة في المقطع أ بالنسبة لحاملي القسم الاول من البكالوريا والمقطع ب أعلاه بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية يجوز للمترشحين البالغين حدود السن المعينة في هذه المادة خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لم تجر فيها أية مسابقة وأول يوليو من السنة الجارية فيها أقرب و تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات بقرار من وزير المالية كما تنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة والالصاق في مكاتب مديرية الضرائب والمديريات الجهوية