الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يتولى المفتشون الرئيسيون لأملاك الدولة ان الموظفين المعينين قبل أول يناير سنة 1965 ضمن الشروط | توجيه ومراقبة نشاط الاعوان ، ويراقبون تسيير المكاتب .
المقررة في المقطع الاول من غير الحاملين للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معترف بمعادلتها ، يجوز ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 بعد موافقة رئيس مصلحتهم ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها فيما بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المقرر في المادة 13 أعلاه وحسب المدة المتوسطة ان الموظفين المعينين بعد أول يناير 1965 يدرجون في سلكهم الجديد ويرسمون عند الاقتضاء بعد موافقة رئيس مصلحتهم وبمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية .
تضبط وضعية الاعوان القابلين للترسيم تطبيقا للأحكام التي تم تعيينهم بمقتضاها ضمن الشروط المحددة في هذه المادة