مرسوم رقم 68-248
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-248- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الضرائب • 814
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يكلف مراقبو الضرائب تحت سلطة مفتشى للجمهورية الجزائرية 815 مسابقة أن يترشحوا للأخيرة دون أن يتجاوز تأخير حد السن سنتين ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات .