الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
يجوز للأعوان الاداريين التابعين للمصالح الخارجية للضرائب والمرسمين في رتبتهم قبل 31 ديسمبر سنة 1968 أن يقدموا ترشيحهم اذا أثبتوا في نفس التاريخ أقدمية ثلاث سنوات من الخدمة في سلكهم ، دون أن يحتج عليهم بحدود السن أو النسبة القصوى المقررة في الفقرة ب من المادة أعلاه وذلك خلافا للأحكام المقررة في الفقرة ب من المادة 4 أعلاه وبالنسبة للمسابقة الاولى الجارية بعد بدء سريان مفعول هذا القانون الاساسى على أن تجرى هذه الاخيرة في مهلة سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم