مرسوم رقم 68-248
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-248- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الضرائب • 814
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
في حالة تسريح المراقبين المتمرنين الموظفين طبقا للفقرة أ من المادة 4 أعلاه يسوغ ادراجهم في سلك الاعوان الاداريين للمصالح الخارجية للضرائب بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة وفي هذه الحالة تعتمد السنوات المقضية في وظيفة مراقب متمرن لتحديد الاقدمية في سلك الاعوان الاداريين .