الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يرسم المترشحون الناجحون في اختبارات الامتحان في الدرجة الاولى من رتبة مفتش الضرائب بقرار من وزير المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-149 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
«المادة 9 : ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم، في الدرجة الأولى من رتبة مفتش الضرائب، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 .