الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يلزم مفتشو الضرائب المتمرنون باجراء فترة تمرينية لمدة سنتين يجتازون خلالها اختبارات امتحان للتأهيل ، وتحدد برامج هذا الامتحان وكيفياته وتأليف لجنته بقرار من وزير المالية يجوز تسريح أو استبقاء مفتشى الضرائب المتمرنين الذين يرسبون في اختبارات هذا الامتحان ، لفترة تمرينية جديدة في حدود سنة على الاكثر وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء 6 ولا يجوز للمعنيين المشاركة في الفترة التمرينية الجديدة الا مرة واحدة
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-149 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
«المادة 8 : يمكن، ابتداء من تاريخ توقيع هذا المرسوم، ترسيم مفتشى الضرائب المتمرنين، بعد رئيس فترة مصلحتهم تمرين مدتها سنة، وبناء على تقرير من ، وبعد تسجيلهم في قائمة القبول في الوظيفة المقصودة التي تضبطها لجنة يحده تشكيلها بقرار من وزير المالية .
ويمكن أن يسرح مفتشو الضرائب المتمرنون غير المسجلين فى قائمة القبول في الوظيفة المقصودة أو يرجعوا الى سلكهم الاصلى أن يقبلوا في فترة تمرين جديدة أقصاها سنة. ولا يمنحون حق الاستفادة من هذا التجديد الأمرة واحدة .