الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين المترشحون المقيدون على قوائم القبول أو الموظفون بعنوان المادة 40 ب أعلاه مفتشين متمرنين بقرار من وزير المالية ، ويتعين عليهم الشروع في في في في مهامهم في التاريخ المقرر في هذا القرار واذا قدموا مبررات صحيحة فيجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم لمهام مفتش متمرن للضرائب الى تاريخ لاحق بقرار من وزير المالية ، واذا لم يقدموها أو لم يتقيدوا بالمهلة المحددة فيفقدون حقهم في القبول لا يمكن لأحد أن يعين مفتشا متمرنا للضرائب اذا لم يتعهد بالبقاء في خدمة الدولة لمدة أدناها ست سنوات بعد ترسيمه المحتمل وعند نقض المعنى هذا الالتزام أو توقفه عن ممارسة مهامه أكثر من ثلاثة أشهر بعد تاريخ تنصيبه في مهام مفتش متمرن ، فيلزم برد مجموع الاجور التي قبضها خلال المدة التمرينية وكذا التعويضات المدرسية دون الاخلال بالملاحقات التأديبية التي قد يتعرض لها بسبب نقضه الالتزام المذكور •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-149 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
«المادة 7 : يعين المترشحون المسجلون في قائمة القبول أو الموظفون عملا بالمادة 4 - ب) و (ج (ج) أعلاه، مفتشين في الضرائب متمرنين، بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين، ويلزمهم أن يباشر و مهامهم فى التاريخ الوارد في هذا القرار .
ويمكن أن يؤجل تنصيبهم بقرار من السلطة السالفة الذكر بصفتهم مفتشين في المالية متمرنين الى تاريخ لاحق، اذا قدموا أعذارا مقبولة واذا لم يقدموا أعذار مقبولة أو لم يحترموا الاجل المحدد لهم، فقدوا حقهم في النجاح .
لا يمكن أن يعين أى شخص مفتشا في الضرائب متمرنا اذا لم يمض التزاما بخدمة الدولة بهذه الصفة طبقا للتنظيم المعمول به ..
المنصوص عليها في التنظيم المعمول به».