مرسوم رقم 68-247
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-247- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب 812
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
ان الاعوان الممارسين مهامهم في مصالح مديرية الضرائب والتنظيم العقارى لوزارة المالية والذين كانوا يمارسون في 31 ديسمبر سنة 1966 مهاما أخرى في نفس المصالح مع اثباتهم في نفس التاريخ الشروط المطلوبة بموجب المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 للتوظيف في نفس السلك ، يجوز ادراجهم في سلك مفتشى الضرائب بناء على طلب منهم وفي مهلة شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ضمن الشروط المقررة في المادة 19 أعلاه