الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 19
ان مفتشى الضرائب المتمرنين الممارسين مهامهم في 31 ديسمبر 1966 والموظفين تطبيقا للمرسوم رقم 62 103 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 63 - 357 المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1963 وكذا المفتشين المتمرنين المدرجين تطبيقا للمرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، يدرجون في سلك مفتشى الضرائب كموظفين متمرنين ضمن الشروط التالية :
ان الاعوان الموظفين قبل أول يناير سنة 1965 الحاملين الشهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو لشهادة معترف بمعادلتها يجوز ترسيمهم قبل أول يناير سنة 1967 بعد موافقة رئيس مصلحتهم ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها خلال الفترة المتراوحة بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1961 مخفضة بسنتين . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية ضمن سلم المرتبات المقرر في المادة 13 أعلاه حسب الاقدمية المتوسطة واذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في السلك الجديد كتمرنين ويرسمون عند الاقتضاء بعد موافقة رئيس مصلحتهم وبمجرد اكمالهم سنتين من الخدمة الفعلية | الاقدمية من يوم احرازهم الشهادة .
تضبط وضعية الاعوان القابلين للترسيم تطبيقا للأحكام التي عينوا بموجبها ، ضمن الشروط المحددة في هذه المادة .