مرسوم رقم 68-247
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-247- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب 812
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يمكن ادراج مفتشى الضرائب المتمرنين الموظفين بمقتضى المسابقة الاولى في سلك مراقبي الضرائب بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء وذلك في حالة تسريحهم وفي هذه الحالة تعتمد السنوات المقضية في وظيفة مفتش متمرن للضرائب لحساب الاقدمية في سلك مراقبي الضرائب