الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
تحدث وظيفة نوعية لمدير جهوي مساعد للضرائب، ووظيفة نوعية لمدير جهوى للضرائب .
يقوم مديرو الضرائب المساعدون بمعاونة المديرين الجهويين ويقومون مقامهم عند الاقتضاء في مجموع نشاطهم ويمكن أيضا أن يكلفوا على الخصوص بتتبع أي مظهر جديد أو دقيق بوجه خاص يتعلق بالمصلحة ، كما تخول لهم عند اللزوم مهام تصويب طرق العمل والدراسات والتحقيقات الخاصة وبصفة عامة كل عمل يقتضى نظر رئيس المصلحة اسناد تنفيذه أو الاشراف عليه اليهم .
يتولى المديرون الجهويون للضرائب تسيير المصلحة في دائراتهم الاقليمية ويكون بهذا الصدد موضوعا رهن اشارتهم مجموع الموظفين المعينين بدائرتهم والذين تكون لهم السلطة التدرجية عليهم مهما كانت رتبتهم ، وكذلك مجموع الادوات الموضوعية تحت تصرفهم ، وهم يتمتعون بسلطات خاصة في حق البت