مرسوم رقم 68-246
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 24668 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص - لسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب . 809
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يمارس المفتشون الرئيسيون للضرائب مهامهم بالمصالح الخارجية لادارة الضرائب ، ويجوز تعيينهم في هذه المصالح المركزية في نطاق اختصاصاتهم