مرسوم رقم 68-246
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 24668 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص - لسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب . 809
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 26
خلافا للمادة 13 أعلاه يجوز للمديرين الجهويين للضرائب الممارسين مهامهم في أول يناير سنة 1967 والقابلين للترسيم في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب أن يعينوا في الوظيفة النوعية لمدير جهوى ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القانون الاساسي