الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 21
يدرج في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب بعد موافقة رئيس المصلحة أصناف المفتشين المذكورين بعده بشرط أن يكونوا في الوظيفة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 وأن يكونوا يمارسون في التاريخ الذي تجرى فيه عمليات الادراج المقررة في هذه المادة ، أما مهام مفتش رئيسي للضرائب وأما مهام من مستوى معادل على الاقل في مصالح وزارة المالية والتخطيط أو في مؤسسة عمومية تحت وصاية وزير المالية والتخطيط :
أ - المديرون الجهويون والمديرون الجهويون المساعدون للضرائب الممارسون مهامهم في أول يناير سنة 1967 والذين يتم ادراجهم سابقا في سلك المفتشين ،
ب - المفتشون المركزيون وقابضو الضرائب ومفتشو الضرائب المرسمون في سلك من هذه الاسلاك في أول يوليو سنة 1962 .
ج المفتشون الرئيسيون المنتدبون الذين يثبتون :
أما سنة دراسية في كلية للحقوق أو في معهد للدراسات السياسية على أن تكون هذه السنة متوجة بالنجاح في الامتحان النهائي قبل 31 ديسمبر سنة 1966 ، واما صفة مراقب أو مراقب رئيسى مرسم في أول يوليو سنة 1962 شريطة أن تكون أعمارهم بالغة 43 سنة على الاقل في 31 ديسمبر سنة 1968 وأن يثبتوا ثلاث سنوات من الخدمات في وظيفة من الصنف أ القديم للمصالح المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة
د - المفتشون المثبتون حيازتهم لبكالوريا التعليم الثانوي والذين كانوا ينتمون لسلك المراقبين كموظفين مرسمين في أول يوليو سنة 1962 • 812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه