الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
خلافا للمادة 5 أعلاه :
يجوز لمفتشى الضرائب المرسمين في 31 ديسمبر سنة - 1968 والمثبتين في نفس التاريخ أقدمية خمس سنوات من الخدمة في سلكهم أن يتقدموا لأول مسابقة تنظم لهذا الغرض ، يجوز لمفتشى الضرائب المرسمين في 31 ديسمبر سنة 1970 والمثبتين في نفس التاريخ أقدمية ثماني سنوات من الخدمة في سلكهم أن يتقدموا الى ثاني مسابقة تنظم •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-194 (ج.ر عدد 100 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 20 من المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، كمايلي