الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يوجه ويراقب المفتشون الرئيسيون للغرائب نشاط الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم ، كما يحققون في تصرف المحاسبين والاعوان المكلفين بتأسيس قاعدة الضريبة ، ويكلفون عند الاقتضاء بمأموريات خاصة وتسيير مصالح هامة بمكاتب الادارة ، وبالتحريات وبالاعمال الخاصة بالتحقيقات التي تترتب عنها صعوبات خصوصية ، كما يسهرون لدى تدخلاتهم على التطبيق الصحيح للأحكام التنظيمية فيما يخص الضرائب والقوانين الاقتصادية ويقدمون أيضا مساعدتهم للمدير الجهوي في جميع تدخلاته وعلاقاته مع مختلف المصالح العمومية وغيرها ويجوز تقليدهم كذلك مهام قابض بالقباضات 6 الهامة ضمن الشروط المحددة بقرار وزير المالية .