الباب الرابع — رؤساء المصالح الحسابية › الفصل الرابع — احكام انتقالية
المادة 39
يجوز أن يقيد في قائمة الاهلية المشار اليها في المادة 36 مع الاعفاء من الامتحان المؤسس بموجب هذه المادة ، المحاسبون الموظفون من قبل الهيئات أو المؤسسات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه والذين يتم ادراجهم في سلك المحاسبين بمقتضى أحكام المادة 31 من هذا القانون الاساسى وذلك اذا كانوا يسيرون منذ أربع سنوات على الاقل مصلحة حسابية تشتمل على خمسة موظفين أعيد ترتيبهم بمقتضى الاحكام المشار اليها أعلاه ضمن سلك من أسلاك الاعوان المحاسبين للدولة ، ويدرجون في الطبقة المطابقة لعدد الموظفين الموضوعين تحت أمرتهم حسب المقاييس المقررة في المادة 36 أعلاه