الباب الثالث — المحاسبون الرئيسيون › الفصل الثالث — احكام انتقالية
المادة 33
يرسم المحاسبون من غير الموظفين الذين تم ادراجهم تطبيقا لأحكام المادة 31 أعلاه ضمن سلك المحاسبين الرئيسيين للدولة على حسب الشروط التالية :
يمكن ترسيم الأعوان المباشرين لمهامهم قبل أول يناير 1965 في تاريخ أول يناير سنة 1967 ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ مباشرة مهامهم في احدى المؤسسات المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه و تاريخ 31 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية ضمن سلم المرتب المقرر في المادة 27 أعلاه وحسب المدة المتوسطة ، واذا تم توظيفهم بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في السلك الجديد ويرسمون عند الاقتضاء بمجرد اكمالهم سنة من الخدمات الفعلية ..