مرسوم رقم 68-244
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-244 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان المحاسبين للدولة
الباب الثالث — المحاسبون الرئيسيون › الفصل الثالث — احكام انتقالية
المادة 31
ان المحاسبين الموظفين من قبل المؤسسات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه والذين ليس لهم صفة موظفين ، يجوز ادراجهم في سلك المحاسبين الرئيسيين للدولة بطلب منهم وفى مهلة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون الاساسي وذلك اذا توفرت لديهم الشهادات المقررة في