الباب الثالث — المحاسبون الرئيسيون › الفصل الثالث — احكام انتقالية
المادة 28
خلافا للمادة 25 فقرة ب أعلاه وخلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم ، يجوز لمحاسبي الدولة أن يترشحوا للمسابقة المذكورة في المادة المذكورة أعلاه دون أن تترتب عليهم شروط حدود السن ، غير أنه يتعين عليهم في التاريخ المذكور أن تكون لهم أربع سنوات على الاقل من الاقدمية في سلكهم أو عند عدم استيفائهم لهذا الشرط ، ثماني سنوات من الاقدمية في مصالح ادارة المالية تكون ضمنها سنتان بصفة محاسب للجزائر .