الباب الثاني — محاسبو الدولة › الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 24
يرسم المحاسبون غير الموظفين والمدرجين تطبيقا لأحكام المادة السابقة ضمن سلك محاسبى الدولة حسب الشروط التالية :
- ان الاعوان المباشرين لمهامهم قبل أول يناير سنة 1966 يجوز ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها ضمن الفترة المتراوحة ما بين تاريخ شروعهم في العمل لمؤسسة من المؤسسات المبينة في المادة الأولى أعلاه وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة، وتحسب مدة الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المقرر في المادة 18 أعلاه على أساس المدة المتوسطة • واذا تم توظيفهم بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في السلك الجديد ويرسمون عند الاقتضاء بمجرد اكمالهم سنة من الخدمات الفعلية .