الباب الثاني — محاسبو الدولة › الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 20
ان الاعوان المحاسبين للجزائر المتمرنين الممارسين مهامهم في 31 ديسمبر سنة 1966 والموظفين تطبيقا للمرسوم رقم 62 -- 50 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 وكذا الاعوان المحاسبين المدرجين تطبيقا للمرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 يدرجون في سلك محاسبي الدولة كتمرنين ضمن الشروط التالية :
- ان الاعوان الذين جرى تعيينهم قيل أول يناير سنة الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 807 1966 يجوز ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 بعد رأى موافق لرئيس مصلحتهم ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها ضمن المدة المتراوحة بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المقرر في المادة 18 أعلاه على أساس المدة المتوسطة واذا تم تعيينهم قبل أول يناير سنة 1966 فيدرجون في السلك الجديد ويرسمون عند الاقتضاء بعد رأى موافق من رئيس مصلحتهم وذلك بمجرد اكمالهم سنة من الخدمات الفعلية .
ان وضعية الاعوان القابلين للترسيم تطبيقا للأحكام التي عينوا بمقتضاها تضبط ضمن الشروط المحددة في هذه المادة