مرسوم رقم 68-244
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-244 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان المحاسبين للدولة
الباب الاول — أحكام مشتركة › الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يكلف الاعوان المحاسبون للدولة بضبط محاسبات المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري أو الطابع الصناعي والتجارى ومحاسبات الشركات الوطنية أو المؤسسات المؤممة والشركات التي يشترك فيها الاشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام وكذا بعض المؤسسات ذات المنفعة العمومية وذلك في الحالات التي يكون تعيينهم فيها مقررا بصفة صريحة .