مرسوم رقم 68-244
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-244 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان المحاسبين للدولة
الباب الاول — أحكام مشتركة › الفصل الثالث — احكام خاصة
المادة 16
ان التسريح النهائي من المصلحة على اثر تدبير تاديبي حاصل خلال مدة ثلاث أو ست سنوات المشار اليهما في المادة 10 أعلاه أو خلال الفترة المقررة في المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر دام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين لا يحول دون المطالبة بالتعويض المقرر في المادة 10 أعلاه