الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يلزم المراقبون المتمرنون بالتمرين لمدة سنة واحدة يجتازون في أعقابها اختبارات في امتحان الاهلية والتي تحدد برامجها وكيفياتها وتشكيل لجنة الامتحان الخاصة بها بموجب قرار وزير المالية ويعفى من الامتحان المراقبون المتمرنون والموظفون طبقا للمادة 4 أعلاه والمتخرجون من مركز التكوين الادارى ومدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى . ويسوغ ترسيمهم بناء على تقرير رئيس مصلحتهم وبعد تسجيلهم في قائمة القبول بالوظيفة التي تضعها لجنة الامتحان المشار اليها في الفقرة السابقة ضمن الشروط المقررة بشأن المتمرنين المذكورين في المادة 9 أدناه .
يمكن تسريح المراقبين المتمرنين غير المسجلين في قائمة القبول بالوظيفة ، أو اعادتهم الى أسلاكهم الاصلية أو قبولهم لتجديد التمرين مدة سنة واحدة على الأكثر ، وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء . ولا يمكن منح حق الاستفادة من هذا التجديد الا مرة واحدة ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-722 (ج.ر عدد 51 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 4 و 7 و 8 و 9 من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وتتمم هكذا تعدل المواد 4 و 7 و 8 و 9 من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وتتمم هكذا