الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين المترشحون المقيدون في قائمة القبول بالوظيفة بصفة مراقبين متمرنين بموجب قرار وزير المالية .
وينبغى عليهم الالتحاق بوظائفهم في التاريخ المحدد لهذا القرار . واذا قدموا مبررات صحيحة ، فيمكن ارجاء التحاقهم بالوظيفة بصفة مراقبين متمرنين لتاريخ لاحق بموجب قرار وزير المالية . واذا لم يقدموها أو لم يتقيدوا بالمهلة المفروضة فيفقدون الاستفادة من قبولهم • لا يعين مراقبا متمرنا من لم يوقع التزاما بخدمة الدولة طيلة مدة 3 سنوات على الاقل بعد ترسيمه المحتمل واذا نقض هذا الالتزام أو ترك وظيفته أكثر من 3 أشهر بعد تاريخ التحاقه بها بصفة مراقب متمرن ، وجب عليه رد تمام المرتب الذى كان قبضه خلال مدة التمرين المشار اليه في المادة 8 أدناه مع زيادة نفقات الدراسة ، ولا يحول ذلك دون الملاحقات التأديبية التي قد تترتب على نقض الالتزام ..
بيد أنه يتعين على المراقبين المتمرنين الذين تم توظيفهم طبقا للفقرة أ من المادة 4 أعلاه والمتخرجين من مركز التكوين الاداري ومدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى ، أن يمضوا التزاما بالبقاء في خدمة الدولة خلال مدة 6 سنوات ، فاذا نقضوا هذا الالتزام وجب عليهم أن يردوا علاوة على المبالغ المنصوص عليها في الفقرة 3 أعلاه ، المرتبات التي تناولوها خلال سنوات التكوين في مركز التكوين الاداري وفي مدرسة المحددة بالمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام | التطبيق الاقتصادى والمالى ومصاريف الدراسة المنفقة عليهم • 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وتوضع قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى الاختبارات بموجب مقرر وزير المالية ، وتنشر قبل شهر واحد على الاقل من تاريخ اجراء المسابقة ، في الصحف وبطريق الالصاق في أماكن مديرية الخزينة والخزائن العمالية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-722 (ج.ر عدد 51 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 4 و 7 و 8 و 9 من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وتتمم هكذا تعدل المواد 4 و 7 و 8 و 9 من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وتتمم هكذا