الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
توضع في نهاية الاختبارات قائمتان متميزتان بأسماء الناجحين بترتيب الاستحقاق بالنسبة للمسابقتين المنصوص عليهما في الفقرتين أ ، ب من المادة 4 أعلاه وان الوظائف التي لم تشغل برسم احدى المسابقتين ، يمكن اسنادها الى مترشحى المسابقة الاخرى • ولا يترتب على هذا الاجراء أي تعديل في توزيع الوظائف بين صنفي المترشحين ، الا في الحدود القصوى البالغة 10 ٪ من مجموع الوظائف المعروضة ويمكن وضع قائمتين تكميليتين للقبول في الوظائف التي قد تبقى شاغرة ، اما بسبب تنازل بعض المترشحين عن الاستفادة من القبول في الوظيفة وأما بسبب استبعادهم منها لعدم الاهلية البدنية ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين الذين يمكن تسجيلهم في هاتين القائمتين حدود العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم في كل من القائمتين المشار اليهما في الفقرة الاولى من هذه المادة . وينتهى مفعول القائمتين التكميليتين بعد انقضاء مهلة 3 أشهر ابتداء من تاريخ وضعهما ويصدر وزير المالية القرار المتضمن قائمتي القبول بالوظيفة والذي ينشر في النشرة الرسمية لوزارة المالية ...