الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
مع الاحتفاظ بالاحكام المقررة لصالح افراد جيش التجرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، يعين مراقبو الخزينة على الوجه التالي :
أ - ضمن الشروط المحددة بالقرارات المشتركة التي ستصدر من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية من بين المحرزين على بروفى التعليم العام أو شهادة معادلة لها والمختارين عن طريق المسابقة ، والمكونين خلال سنتين معا في مركز التكوين الادارى أو مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي والناجحين في اختبارات امتحانات التخرج ، من جهة ومن جهة أخرى ، بطريق المسابقة بالاختبارات المفتوحة للمترشحين البالغين من العمر 17 عاما على الاقل و 25 عاما على الأكثر في أول يوليو من نفس العام والمحرزين على الجزء الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة دبلوم معترف بمعادلتها ب ضمن حدود 20 ٪ على الأكثر من الوظائف المعروضة بطريق المسابقة الداخلية المفتوحة لموظفي الادارة الخاصة بالمصالح الخارجية للخزينة والبالغين من العمر 40 عاما على الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية الاكثر والمكملين على الاقل 5 أعوام من الخدمات بصفة مرسمين في رتبتهم بتاريخ أول يوليو من نفس السنة .
ج من قائمة الاهلية ضمن حدود 10 ٪ على الأكثر من الوظائف المعروضة ، وذلك من بين موظفى الادارة في المصالح الخارجية للخزينة والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تم فيها توظيفهم والمكملين على الاقل 15 عاما من الخدمات بصفتهم مرسمين في رتبتهم تحدد بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية برامج وكيفيات المسابقات المنصوص عليها في الفقرة أ فيما يخص المحرزين على القسم الاول من البكالوريا وفي الفقرة ب أعلاه ، وكذلك تشكيل لجنة هذه الامتحانات .
ويمكن للمترشحين الذين يبلغون حدود السن المعينة في هذه المادة خلال المدة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لا تنظم فيها أية مسابقة ، وأول يوليو من السنة التي تجرى فيها أقرب مسابقة أن يقدموا ترشيحهم لهذه المسابقة على أن لا يتجاوز حد تأخير السن مدة سنتين • ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-722 (ج.ر عدد 51 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 4 و 7 و 8 و 9 من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وتتمم هكذا تعدل المواد 4 و 7 و 8 و 9 من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وتتمم هكذا