مرسوم رقم 68-243
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-243 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الخزينة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف مراقبو الخزينة تحت سلطة مفتشى الخزينة بتطبيق مختلف الانظمة المتعلقة باختصاصات مصالح الخزينة والقرض . ويمكنهم بهذه الصفة ممارسة وظيفة رئيس قسم في الخزائن