الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
خلافا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 4 أعلاه وبالنسبة للمسابقة الاولى المنظمة بعد تطبيق هذا القانون الاساسي ، وبشرط اجراء المسابقة المذكورة في مهلة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ، يجوز لموظفى ادارة المصالح الخارجية للخزينة المرسمين في رتبتهم قبل 31 ديسمبر سنة 1968 ، أن يقدموا ترشيحهم للمشاركة فيها ، اذا أكملوا في نفس هذا التاريخ 3 سنوات من الخدمات في سلكهم ، دون التقيد بشروط السن أو بالنسبة القصوى المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 4 أعلاه