مرسوم رقم 68-243
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-243 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الخزينة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
لا يمكن أن يتجاوز عدد المراقبين الذين يمكن الحاقهم في مصلحة منفصلة أو احالتهم على الاستيداع حدود 10 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك بالنسبة للأولين وحدود 5 % بالنسبة للآخرين :