الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
يرسم المترشحون الناجحون في اختبارات الامتحان ، في الدرجة الاولى لرتبة مفتش بموجب قرار وزير المالية بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
أو خلال المدة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، لا يحول دون وجوب أداء التعويض المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه