الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين المترشحون المسجلون في قائمة القبول | بالوظيفة بصفة مفتشين متمرنين في الخزينة بموجب قرار | وزير المالية . وينبغى عليهم الالتحاق بوظائفهم في التاريخ المحدد بهذا القرار .. واذا قدموا مبررات صحيحة فيمكن ارجاء التحاقهم بالوظيفة بصفة مفتشين متمرنين في الخزينة لتاريخ لاحق بموجب قرار وزير المالية ، واذا لم يقدموها أو لم يتقيدوا بالمهلة المفروضة فيفقدون الاستفادة من قبولهم • لا يعين مفتشا متمرنا في الخزينة من لم يوقع التزاما بخدمة الدولة طيلة مدة 6 سنوات على الاقل . واذا نقض هذا الالتزام أو ترك وظيفته أكثر من 3 أشهر بعد تاريخ التحاقه بها بصفة مفتش متمرن ، وجب عليه رد تمام المرتب الذي كان للجمهورية الجزائرية 801 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-147 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-147 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 7 من المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي تعدل وتتمم المادة 7 من المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي