الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يعين مفتشو الخزينة ، مع مراعاة الاحكام المقررة لصالح أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، على الوجه التالي : 1 بطريق المسابقة بواسطة الاختبارات التي تحدد
- برامجها وكيفياتها وتشكيل لجنة الامتحان الخاصة بها بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، وذلك : 1 من بين المترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر في أول يوليو من السنة الجارية فيها المسابقة والحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها ، 2 في حدود 20 ٪ من الوظائف المعروضة ، وذلك من بين مراقبي الخزينة البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يوليو من السنة الجارية فيها المسابقة ، والمكملين في نفس التاريخ خمس سنوات من الخدمات بصفة مراقب مرسم ب من بين مراقبي الخزينة المقيدين في قائمة الاهلية في حدود 10 ٪ على الأكثر من الوظائف المعروضة والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر والمكملين خمسة عشر عاما من الخدمة بصفة مراقب مرسم في أول يوليو من السنة الجارية فيها المسابقة .
بيد أنه يمكن للمترشحين الذين يبلغون حدود السن المعينة في هذه المادة خلال المدة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لا تنظم فيها أية مسابقة ، وأول يوليو من السنة التي تجرى فيها أقرب مسابقة ، أن يقدموا ترشيحهم لهذه المسابقة على أن لا يتجاوز حد تأخير السن مدة سنتين ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 81-147 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 81-147 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 4 من المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 بماياتي :
• المادة 4 المترشحون الذين نجحوا في اختبارات امتحان التخرج من مراكز التكوين الادارى، فرع «مفتشي الخزينة»