الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 4
ب من المادة 4 أعلاه
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 81-147 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 81-147 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 4 من المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 بماياتي :
• المادة 4 المترشحون الذين نجحوا في اختبارات امتحان التخرج من مراكز التكوين الادارى، فرع «مفتشي الخزينة»