الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 19
يدرج في سلك مفتشى الخزينة المفتشون المتمرنون في الخزينة والقائمون بوظائفهم في 31 ديسمبر سنة 1966 والموظفون فيها طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في الله يوليو سنة 1962 وكذلك المفتشون المتمرنون الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه والمدرجون فيها طبقا للمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 وذلك ضمن الشروط التالية :
يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الجارى تعيينهم قبل أول يناير سنة 1965 والمحرزون على بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة معترف بمعادلتها ، وذلك بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه بحسب المدة المتوسطة .
واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في السلك الجديد بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم فيه بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمة الفعلية .
ويمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون غير المحرزين على بكالوريا التعليم الثانوى وذلك بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم ، اذا كان توظيفهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات ، وتجسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه بحسب المدة المتوسطة .
واذا كان توظيفهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964 فيدرجون في السلك الجديد بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم فيه بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم بمجرد أن يكملوا ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية • يجوز أن يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، مراقبو الخزينة الذين لم يمكن تعيينهم مفتشين متمرنين بعد احرازهم دبلوم مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، ويرسمون في السلك بناء على اقتراح رئيس مصلحتهم بمجرد اكمالهم سنتي الاقدمية المحسوبة من يوم احرازهم الدبلوم يسوى ضمن الشروط المحددة في هذه المادة وضع الموظفين المؤهلين للترسيم تطبيقا للأحكام التي جرى توظيفهم بموجبها