مرسوم رقم 68-242
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-242 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الخزينة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
يجوز ادراج المفتشين المتمرنين في الخزينة لمراقبي الخزينة المرسمين في رتبتهم قبل 31 ديسمبر سنة الذين تم توظيفهم بموجب مسابقة خارجية ، في حالة تسريحهم في سلك مراقبي الخزينة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة .
و تضم عندئذ أعوام الخدمة التي شغلوا فيها وظائف مفتشين متمرنين في الخزينة الى حساب الاقدمية في سلك مراقبي الخزينة