مرسوم رقم 68-241
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-241- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للخزينة 798 لمفتشى الجمارك 826
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يلزم المفتشون الرئيسيون بالتمرين لمدة سنة واحدة ، يمكن أن يقيدوا اثرها بناء على تقرير رئيس المصلحة في قائمة الاهلية للوظيفة التي تضعها لجنة الامتحان التي يحدد تشكيلها التنظيمى بموجب قرار وزير المالية والتخطيط .
يمكن تسريح المفتشين الرئيسيين الذين لم يجر تسجيلهم في قائمة الاهلية ، أو قبولهم لتجديد التمرين ، مدة سنة واحدة على الاكثر ، ولا يمكن منح حق الاستفادة من هذا التجديد الا مرة واحدة