مرسوم رقم 68-241
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-241- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للخزينة 798 لمفتشى الجمارك 826
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
تفتح المسابقة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 توضع قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات بموجب مقرر وزير المالية والتخطيط وتنشر قبل شهر واحد على الاقل في الصحافة وبطريق الالصاق في أماكن مديرية الخزينة والخزائن العمالية .